بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يانبي الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه
صلاة أهل السموات والأرضين عليه
إجري يارب لطفك الخفي في أمورنا والمسلمين.
((وَالَّذِينَ
فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم (25)))[سورة المعارج: 24 ـ 25]
بلاغ عن زكاة الفطرلعام 1445هـ الموافق سنة 2024 م
*قدِّرت هذه السنة 1445-2024 قيمة زكاة الفطر
بــمائة وخمسين (150) دينارا جزائريا، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.
وتدفع قبل يوم او يومين قبل صلاة عيد الفطر.
بلاغ عن زكاة الفطرلعام 1444هـ الموافق سنة 2023 م
قدِّرت هذه السنة 1444-2023 بــمائة وعشرين (120) دينارا جزائريا، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.
بلاغ عن زكاة الفطرلعام 1443هـ الموافق سنة 2022 م
قدِّرت هذه السنة1443-2022 بــمائة وعشرين (120) دينارا جزائريا، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- زكـــــاة الفطر لشهر رمضان 1440/ 2019----------------
بلاغ عن زكاة الفطرلعام 1440هـ الموافق سنة 2019 م
امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز: << وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ >> [سورة المعارج: 24 ـ 25]، وتحقيقًا للرعاية الاجتماعية التي أرشد إليها المصطفى × بالدَّعوة إلى إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، حيث قال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ». فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل، وتُذَكِّر أنَّها قدِّرت هذه السنة
بــمائة وعشرين (120) دينارا جزائريا، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.وإنها كلَّفت أئمةَ المساجد بالتَّعاون مع رؤساء اللّجان الدِّينية المسجديّة عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن لا توزّع على مستحقيها الذين أحصتهم لجانُ صندوق الزكاة إلاّ يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، فلا تشرق شمسُه حتى يصل للمستحقين حقُّهم، فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.وإنها تذكِّر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير غنيّ أو فقير، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلَّف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.وذهب إلى جواز إخراجها نقدًا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، واختيار اللخمي وابن تيمية، وقول أشهب وابن القاسم تلميذَيْ الإمام مالك، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدًا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.فاللّهمّ أعط منفقا خلَفا.
---------------- زكاة الفطر لشهر رمضان 1439/ 2018----------------
قيمة زكاة الفطر في الجزائر لشهر رمضان1439- 2018
= نقدا = 120دج التي تجمع من قبل لجان صندوق الزكاة عبر مساجد الجزائر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
******************************
بلاغ عن زكاة الفطرلعام 1440هـ الموافق سنة 2019 م
امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز: << وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ >> [سورة المعارج: 24 ـ 25]، وتحقيقًا للرعاية الاجتماعية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدَّعوة إلى إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، حيث قال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ». فإن
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن
شهر رمضان الفضيل، وتُذَكِّر أنَّها قدِّرت هذه السنة بــمائة وعشرين (120)
دينارا جزائريا، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.
وإنها كلَّفت أئمةَ المساجد بالتَّعاون مع رؤساء اللّجان الدِّينية المسجديّة عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن لا توزّع على مستحقيها الذين أحصتهم لجانُ صندوق الزكاة إلاّ يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، فلا تشرق شمسُه حتى يصل للمستحقين حقُّهم، فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.
وإنها تذكِّر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير غنيّ أو فقير، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلَّف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.
وذهب إلى جواز إخراجها نقدًا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، واختيار اللخمي وابن تيمية، وقول أشهب وابن القاسم تلميذَيْ الإمام مالك، وبهذا أفتى علماء الجزائر.
ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدًا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
فاللّهمّ أعط منفقا خلَفا.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقافوإنها كلَّفت أئمةَ المساجد بالتَّعاون مع رؤساء اللّجان الدِّينية المسجديّة عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن لا توزّع على مستحقيها الذين أحصتهم لجانُ صندوق الزكاة إلاّ يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، فلا تشرق شمسُه حتى يصل للمستحقين حقُّهم، فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.
وإنها تذكِّر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير غنيّ أو فقير، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلَّف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.
وذهب إلى جواز إخراجها نقدًا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، واختيار اللخمي وابن تيمية، وقول أشهب وابن القاسم تلميذَيْ الإمام مالك، وبهذا أفتى علماء الجزائر.
ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدًا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
فاللّهمّ أعط منفقا خلَفا.
بلاغ عن زكاة الفطرلعام 1440هـ الموافق سنة 2019 م
امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز: << وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ >> [سورة المعارج: 24 ـ 25]، وتحقيقًا للرعاية الاجتماعية التي أرشد إليها المصطفى × بالدَّعوة إلى إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، حيث قال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ». فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل، وتُذَكِّر أنَّها قدِّرت هذه السنة
بــمائة وعشرين (120) دينارا جزائريا، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.وإنها كلَّفت أئمةَ المساجد بالتَّعاون مع رؤساء اللّجان الدِّينية المسجديّة عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن لا توزّع على مستحقيها الذين أحصتهم لجانُ صندوق الزكاة إلاّ يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، فلا تشرق شمسُه حتى يصل للمستحقين حقُّهم، فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.وإنها تذكِّر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير غنيّ أو فقير، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلَّف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.وذهب إلى جواز إخراجها نقدًا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، واختيار اللخمي وابن تيمية، وقول أشهب وابن القاسم تلميذَيْ الإمام مالك، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدًا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.فاللّهمّ أعط منفقا خلَفا.
---------------- زكاة الفطر لشهر رمضان 1439/ 2018----------------
قيمة زكاة الفطر في الجزائر لشهر رمضان1439- 2018
= نقدا = 120دج التي تجمع من قبل لجان صندوق الزكاة عبر مساجد الجزائر
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية
أعلنت
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أنّ زكاة الفطر عن شهر رمضان1439هجرية قد حدّدت
هذه السنة بمائة وعشرين (120) دينار
جزائري .
ودعت الوزارة
في بيان لها إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل1439-2018،
بالشروع في إخراجها في منتصف 15 رمضان 1439هجرية
مشيرة إلى
أنها قدرت هذه السنة بمائة وعشرين (120) دينار
جزائري،
وهي قيمة صاع (2 كلغ)
من غالب قوت بلدنا.
وأوضحت
الوزارة أنها كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية
عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداءً من منتصف 15رمضان1439هجرية.
على ألا توزع على
مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة، إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر
المبارك1439-2018 .
كما ذكرت
الوزارة أيضا بأن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا أوكبيرا، غنيا أوفقيرا.
إن كان
يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.
مضيفة أن
إخراجها نقدا أنسب للفقراء لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وذلك يتحقق
بدفع القيمة.
ملاحظة:
- زكاة الفطر تدفع من غالب قوت البلد صاع = (2كلغ)
على كل فرد من الاسرة او نقدا 120دج .
- وتدفع الى الفقراء والمحتاجين قبل يوم او يومين قبل صلاة عيد الفطر حسب المرجعية الدينية المالكية للجزائر.
والحمد لله رب العالمين - والله اعلم
- زكاة الفطر تدفع من غالب قوت البلد صاع = (2كلغ)
على كل فرد من الاسرة او نقدا 120دج .
- وتدفع الى الفقراء والمحتاجين قبل يوم او يومين قبل صلاة عيد الفطر حسب المرجعية الدينية المالكية للجزائر.
والحمد لله رب العالمين - والله اعلم
- بلاغ عن زكاة الفطر لعام 1437هـ لموافق سنة 2016 م
امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ((وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم (25) )) [سورة المعارج: 24 ـ 25]،
وتحقيقا للرعاية الاجتماعية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم
بالدَّعوة إلى إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، حيث قال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ».
فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل، وتُذَكِّر أنَّها قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.
وإنها كلَّفت أئمةَ المساجد بالتَّعاون مع رؤساء اللّجان الدِّينية المسجديّة عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن لا توزّع على مستحقيها الذين أحصتهم لجانُ صندوق الزكاة إلاّ يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، فلا تشرق شمسُه حتى يصل للمستحقين حقُّهم، فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.
وإنها تذكِّر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير غنيّ أو فقير، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلَّف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.
وذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.
ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
فاللّهمّ أعط منفقا خلَفا.
فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل، وتُذَكِّر أنَّها قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.
وإنها كلَّفت أئمةَ المساجد بالتَّعاون مع رؤساء اللّجان الدِّينية المسجديّة عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن لا توزّع على مستحقيها الذين أحصتهم لجانُ صندوق الزكاة إلاّ يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، فلا تشرق شمسُه حتى يصل للمستحقين حقُّهم، فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.
وإنها تذكِّر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير غنيّ أو فقير، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلَّف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.
وذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.
ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
فاللّهمّ أعط منفقا خلَفا.
أحكام زكاة الفطر عند المالكية
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أما بعد:
فهذه أحكام زكاة الفطر، ويقال لها
أيضاً صدقة الفطر، وزكاة الأبدان، على مذهب إمامنا مالك –رضي الله عنه -
*شرعت زكاة الفطر تطهيرا
للصائم ، لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى
اللَّه عليه وسلم: "زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث.." رواه أبو
داود. وقيل سميت زكاة فطر نسبة إلى الفِطرة، وهي الخلقة، لأنها متعلقة بالأبدان، وقيل
لوجوبها بالفطر من الصوم.
*المقصود بإخراج زكاة الفطر: إغناء
الفقراء عن سؤال الناس في يوم العيد، كما أنها سبب لقبول الصيام.
تعريف زكاة الفطر:
الزكاة لغة: النمو والزيادة يقال:
زكا الزرع: إذا نما وزاد، وزكت النفقة: إذا بورك فيها، وقد تطلق بمعنى الطهارة، قال
تعالى: {قد أفلح من زكاها} [الشمس:9/91] أي طهرها عن الأدناس، ومثله قوله سبحانه:
{قد أفلح من تزكى} [الأعلى:14/87] ، وتطلق أيضاً على المدح، قال تعالى: {فلا تزكوا
أنفسكم} [النجم:32/53] وعلى الصلاح، يقال: رجل زكيّ، أي زائد الخير، من قوم أزكياء،
وزكّى القاضي الشهود: إذا بين زيادتهم في الخير.
واصطلاحا: إخراج جزء مخصوص من مال
مخصوص، بلغ نصاباً لمستحقيه، إن تم الملك وحال الحول على غير معدن وحرث.
والفطرلغة واصطلاحا : اسم مصدر من أفطر الصائم يفطِر
إفطاراً، قطع صيامه بمفطّر، وهو مفطِر و قوم مفاطير، مثل موسر ومياسير، ورجل فِطر وقوم
فِطْر أي مفطرون، والفطرة: الخلقة، وتطلق أيضا على زكاة الفطر.
قال الشاعر:
" فانعمْ بيوم الفِطْر عينًا
إنَّه . . . يومٌ أعزُّ من الزَّمان مُشَهَّر "
* تعريف زكاة الفطر في الاصطلاح:
باعتبار التركيب: من قبيل إضافة
الشيء إلى الشرط، وهي مصدرا: إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو
جزأه، واسما صاع من الغالب القوت أو جزؤه يعطي مسلما فقير القوت يوم الفطر. انظر شرح
حدود ابن عرفة.
وأركانها أربعة: المخرج بكسر الراء،
والمخرج بالفتح، والوقت المخرج فيه، والمدفوعة إليه.
* حكمها:
اتفق جمهور أهل العلم على وجوب زكاة
الفطر، واختلفوا هل هي واجبة بالقرآن أو بالسنة، فقيل إنها فرض واجب بالقرآن داخلة
في الزكاة التي قرنها الله بالصلاة في محكم التنزيل فقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] ، وروي ذلك عن مالك. ودليله «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى
من المسلمين وأخذها منهم» فكان ذلك من قوله وفعله بيانا لمجمل قول الله تعالى: {خُذْ
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}
[التوبة: 103] ، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في قَوْله تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14] {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] أنها
زكاة الفطر ثم الغدو إلى المصلى.
وقيل: إنها سنة واجبة فرضها رسول
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أي أوجبها. ولا يصح أن يكون معنى فرضها
قدرها، لأن في الحديث الصحيح حديث ابن عمر «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير» . وعلى
تقتضي الوجوب واللزوم، ولا يجوز أن تكون على ههنا بمعنى عن لأن الموجب عليهم غير الموجب
عنهم، وقد جمعهم في الحديث [فقال في الموجب عنهم على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
أي عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين] وهذا يقتضي أن ما أوجبه رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينطلق عليه اسم الفرض. وكان سبب فرضه - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إياها الدواف التي كانت تدف عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- أيام الهجرة بالمدينة، فكانوا ينزلون في المسجد ويأوون إليه، فإذا حضر الفطر رجع
أهل القرار إلى ما أعد لهم أهلهم من الطعام، ويرجع أهل المسجد إلى غير شيء أعد لهم،
ففرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر وأمر بجمعها في المسجد،
وكان أكثر ما يؤدون التمر لأنه كان جل عيشهم، فكانوا إذا انصرفوا إلى المسجد جلسوا
عليه وأكلوا منه، فما فضل عنهم قسمه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- بين الفقراء والمساكين وقال: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» . وروي هذا القول عن مالك
- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
ومن أصحابنا من أطلق القول بأنها
سنة وقال ما روي أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرضها إنما معناه
قدرها ووقتها، لأن الفرض يكون بمعنى التقدير والتوقيت. قال الله عز وجل: {قَدْ فَرَضَ
اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] أي قدرها. وقد تقدم ما دل على
ضعف هذا التأويل. وإنما يعزى إسقاط وجوب الفطر إلى ابن علية والأصم. فإن قال من ذهب
إلى أنها سنة واجبة من السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها خطيئة فإنما يرجع ذلك إلى
الاختلاف في العبارة على ما ذكرناه.
انظر : (المقدمات الممهدات (1/
332)، و(بداية المجتهد (2/ 40)، و (الذخيرة للقرافي (3/ 154)، (القوانين الفقهية (ص:
75).
تنبيه: قال الخرشي :لا يقاتل أهل
بلد على منع زكاة الفطر، وزاد في الشرح الكبير: وانظر الفرق بينهما وبين بعض السنن
التي يقاتل على تركها، وانظر هل يكفر جاحدها، أو لا ينبغي التفصيل بين أن يجحد مشروعيتها
فيكفر وبين من يجحد وجوبها فلا يكفر؛؛ لأنه قيل قول بالسنية اهـ. شرح مختصر خليل للخرشي
(2/ 227).
فائدة: فرضت زكاة الفطر في السنة
التي فرضت فيها رمضان قبل العيد، أي في السنة الثانية من الهجرة.
* على من تجب زكاة الفطر:
تجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر
على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء)
.
ويشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف
وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد.
ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه،
وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم
أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته، وزوجة أبيه
الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتباً.
ومن كان عاجزاً عنها وقت وجوبها،
ثم قدر عليها يوم العيد، فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب.
كما يندب للمسافر الذي وجبت عليه
صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه، إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره؛ لاحتمال
نسيانهم، وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه.
* وقت وجوبها:
هناك قولان:
القول الأول - تجب بغروب شمس آخر يوم من
رمضان بناء على تفسير البعض أن المراد من كلمة الفطر الواردة في الخبر (أن رسول اللَّه
صلى اللَّه عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان) الفطر الجائز.
القول الثاني - تجب بطلوع فجر أول
يوم من شوال بناء على أن المراد من كلمة الفطر السابقة الذكر في الخبر: الفطر الواجب
الذي يدخل وقته بطلوع فجر شهر شوال.
فكل من ولد له ولد، أو تزوج، أو
اشترى عبداً، قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وجب على الأب، أو الزوج، أو السيد، إخراج
زكاة فطر ولده، أو زوجته، أو عبده. أما إن حصل ذلك بعد الغروب وقبل طلوع فجر يوم شوال
لم تجب بناء على القول الأول، وتجب بناء على القول الثاني.
* وقت إخراجها:
يجوز إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد
بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك على المعتمد. ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد،
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، ولكن لا تسقط بمضي ذلك اليوم، بل تبقى في ذمته أبداً حتى
يخرجها، طالما كان غنياً وقت وجوبها.
* مقدارها:
زكاة الفطر صاع عن كل شخص، والصاع
أربعة أمداد، والمد حفنة ملء اليدين المتوسطتين.
الصاع يساوي بالوزن الحالي: 176
جراما = 02كلغ حسب الوزن بالقمح.
والمد يساوي: 544 جراما حسب الوزن
بالقمح.ويزيد الوزن اذا كانت الحبوب مطحونة
فالصاع النبوي يساوي أربعة أمداد، والمد يساوي ملء
اليدين المعتدلتين، وأما بالنسبة لتقديره بالوزن فهو يختلف باختلاف نوع الطعام المكيل حبا او مطحونا،
ومن هنا اختلفوا في حسابه بالكيلو جرام، فمنهم من قدره بـ 02كلغ من غالب قوت البلد في الجزائر وفي دول عربية اخرى يقدرون الصاع بـ 2040 جراماً، ومنهم من قدره
بـ2176 جراماً، ومنهم من قدره بـ2751 جراماً.. وقدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
بما يساوي ثلاثة كيلو جرام تقريباً.
والله أعلم.
وإذا وجبت صدقة الفطر على المكلف ولم يكن مستطيعاً إخراج كامل الصدقة بل بعضها
أخرج ذلك البعض وجوباً، لحديث أبي بكر رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم
قال: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ، فمثلاً إذا وجب عليه إخراج صدقة الفطر
عن عدة أشخاص، وكان غير قادر على إخراجها عنهم جميعاً، ولكن يستطيع إخراجها عن بعضهم،
فإنه يبدأ بإخرجها عن نفسه أولاً، ثم عن زوجته، ثم عن والديه الفقيرين، ثم عن ولده.
الأصناف التي تخرج منها:
يخرج المكلف صدقة الفطر من غالب
قوت أهل البلد، الذي هو أحد الأصناف التسعة التالية:
القمح، الشعير، السلت، الذرة،
الدخن، الأرز، التمر، الزبيب، الأقط (لبن يابس أخرج زبده) ، وجمع بعضهم الثمانية الاولى
في بيت فقال:
قمح شعير وزبيب سلت ... تمر مع الارز
دخن ذرة
قال الحطاب:
والذي يظهر من كلام أهل المذهب خلاف
هذا، وأنها تؤدى من أغلب القوت من هذه الأصناف التسعة التي هي القمح والشعير والسلت
والتمر والزبيب والأقط والدخن والذرة والأرز فإن كان غالب القوت في بلد خلاف هذه الأصناف
التسعة من عدس أو قطنية أو غير ذلك، وشيء من هذه الأصناف موجود لم تخرج إلا من الأصناف
التسعة فإن كان أهل بلد ليس عندهم شيء من الأصناف التسعة، وإنما يقتاتون غيرها فيجوز
أن تؤدى حينئذ من عيشهم، ولو كان من غير الأصناف التسعة، في المدونة: قال سيدنا مالك رضي الله عنه:
وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط
صاع من كل صنف منها ويخرج ذلك أهل كل بلد من جل عيشهم من ذلك، والتمر عيش أهل المدينة
ولا يخرج أهل مصر إلا القمح لأنه جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزئهم،
قال مالك: ولا يجزئ في زكاة الفطر شيء من القطنية، وإن أعطى في ذلك قيمة صاع من حنطة
أو شعير أو تمر مالك ولا يجزئه أن يخرج فيها دقيقا ولا سويقا وكره مالك أن يخرج فيها
تينا، وأنا أرى أنه لا يجزئه، وكل شيء من القطنية، مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء
التي ذكرنا أنها لا تجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس به أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم،
انتهى. (مواهب الجليل (2/ 368).
تنبيه: المشهور في المذهب عدم إخراج
القيمة.
قال مالكٌ: ولا يُجْزِئُهُ أَنْ
يدفع في الفطرةِ ثمناً. اهـ (النوادر والزيادات (2/ 303).
وسئل عن الرجل لا يكون عنده قمح
يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل؛ قال:
لا يفعل ذلك، وليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رواية عيسى قال ابن
القاسم: ولو فعل لم أر به بأساً.
مصرفها:
تصرف صدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين.
لا العاملين عليها ولا المؤلفة قلوبهم ولا غيرهم، إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين.
ويشترط فيمن تعطى له صدقة الفطر:
الحرية والإسلام وعدم كونه من بني هاشم.
ويجوز دفع آصاع متعددة لمسكين واحد،
كما يجوز تجزئة الصاع على عدة مساكين، ولكن الأوْلى إعطاء صاع لكل مسكين.
مندوباتها:
1 - إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة
العيد
2 - وإخراجها من قوته الأحسن من
قوت أهل البلد
3 - وإخراجها لمن زال فقره أو زال
رقه في يومها
4 - وعدم الزيادة على الصاع بل تكره
الزيادة.
جائزاتها ثلاثة
1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.
* القول بجواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر هو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد رحمهما الله ، واختاره ابن تيمية – رحمه الله - .
وقال ابن قدامة - رحمه الله - : " وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الدَّقِيقِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ "
"المغني" ( 2 - 357) .
وقال بعدم الجواز مالك رضي الله عنه قال : " لا يجزئ السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ، ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات " .
انظر : المدونة :(6 – 69) وقال ابن قدامة - رحمه الله - : " وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الدَّقِيقِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ "
"المغني" ( 2 - 357) .
وقال بعدم الجواز مالك رضي الله عنه قال : " لا يجزئ السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر ، ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات " .
وقال الشافعي- رضي الله عنه - : " يؤدي الرجل من أي قوت كان الأغلب عليه من الحنطة أو الذرة أو العلس "نوع من الحبوب" أو الشعير أو التمر أو الزبيب وما أدى من هذا أدي صاعاً بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يؤدى ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدي سويقاً ولا دقيقاً ولا يؤدى قيمته " .
الأم للشافعي ( الجزء 2 / ص : 68)
وقال ابن عبد البر – رحمه الله - : " إن كان حنطة أو ذرة أو سلتا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أدى صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يؤدي إلا الحب لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمة " .انظر : التمهيد : (4 – 138).
كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال
تأليف: الإمام الحافظ المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني.حققه وعلق عليه وأخرجه: الشيخ نظام بن محمد صالح اليعقوبي.
حمل:
كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال
حكم إخراج زكاة الفطر نقداالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
فقد اختلف أهل العلم في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا على قولين :-
الأول :عدم الجواز وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ودليلهم أنه لم يرد نص بذلك والأصل الوقوف عند ما ورد وإخراج الحبوب (1).
الثاني :جواز إخراجها نقدا إما على الإطلاق وهو مذهب الأحناف(2) والبخاري(3) وقول عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم(4) أو مع التقييد بالحاجة وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية (5).
ولهم أدلة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ» متفق عليه(6).
وفي رواية « أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ».
أخرج هذه الرواية ابن عدي(7) والدارقطني(8) والبيهقي(9) والحاكم(10) وابن زنجويه « في الأموال »(11) وابن حزم(12) جميعهم من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بنفس حديث ابن عمر السابق وفي آخره « أغنوهم في هذا اليوم » أو « أغنوهم من طواف هذا اليوم » كما هو لفظ الحاكم والبيهقي.
والحديث مداره على أبي معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي وقد ضعفه غير واحد؛ فقال أحمد: حديثه عندي مضطرب الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به.
وقال يحيى بن معين: كان أميًّا ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي و أبو داود: ضعيف الحديث(13).
وبالغ ابن حزم فقال: أبو معشر هذا نجيح مطّرح الحديث يحدّث بالموضوعات عن نافع وغيره »(14).
وللحديث شاهد وطريق آخر أخرجه ابن سعد في « الطبقات »(15) فقال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها-، قال: وأخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبدالعزيز بن محمد ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، قالوا: « فرض ... » الحديث وفيه وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال « أغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم ».
والواقدي متروك متهم بالوضع(16).فالحديث – بطريقيه - والحالة هذه لايرتقي إلى درجة الحسن لغيره والعلم عند الله.
هذه الرواية فيها بيان حِكْمةٍ من حكم زكاة الفطر وهي إغناء الفقراء والمحتاجين في يوم العيد فلا يسألون الناس، وهذا مظهر من مظاهر التكافل الإجتماعي الذي حثَّ عليه ديننا الحنيف.
وقد استدل بها على جواز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام في زكاة الفطر ووجه الدلالة من الحديث -على فرض ثبوته- أن الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل(17).
واستدلوا ببعض الآثار منها ما أخرج ابن أبي شيبة –وعقد عليه باب إخراج الدراهم في زكاة الفطر - قال:حدثنا أبو أسامة ،عن عوف، قال: سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بالبصرة:(يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم ، عن كل إنسان نصف درهم) يعني زكاة الفطر(18).
حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: (نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:نصف درهم )لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر(19).
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام(20).
فهذا عمر بن عبدالعزيز في عصر التابعين يرسل إلى عامله، وعلماء التابعين متوافرون، ولا يخفى عليهم فعل إمام المسلمين.
وهذا أبو أسحاق السبيعي –وهو من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عليا وبعض الصحابة رضي الله عنهم - يثبت أن ذلك كان معمولا به في عصرهم فقوله أدركتهم يعني به الصحابة.
ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم(21).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « وأما خالدٌ فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله »(22).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « تصدقن ولو من حليكنّ » (23) فلم يستثن صدقة الفطر من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها و سخابها. ولم يخصّ الذهب والفضة من العروض.
حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسًا -رضي الله عنه- حدّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: « ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء »(24) ا.هـ.
قلت: وهذه الأحاديث والآثار دالّةٌ على اعتبار القيمة في إخراج الزكاة، فأثر معاذ ظاهر في الدلالة أما حديث خالد بن الوليد فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة، وكذلك حديث زكاة بهيمة الأنعام هو صريح في جواز أخذ القيمة بدلاً من الواجب.
وإذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب من باب أولى(25).
ومن الأدلة أيضًا تجويز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية –رضي الله عنه- أنه فعل ذلك(26).
فهذه الآثار دالة بمجموعها على جواز دفعها نقودًا.
وأيضًا فإنه من حيث النظر، والتعليل، والحكمة التي تتفق مع مقاصد الشريعة فإن ازدياد الحاجة للمال وتقلص الحاجة للحبوب يتضح مع مرور الأيام.
وفي مقال(27) للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ذكر أن النصوص الواردة فيما يخرج في زكاة الفطر هي دالة على اعتبار الطعام المعتاد كحال البلد، ثم ذكر أن الرجل كان يفرح في السابق بهذه الحنطة وهذه الحبوب فيحملها إلى أهله حتى يصنعون منها الخبز بعد طحنها وإصلاحها، وأن هذا الأمر لم يعد معمولاً به في الوقت الحاضر بل إن الفقراء يبيعون ما يحصلون عليه من زكاة الفطر كالأرز وغيره حتى يحصلوا على النقود إلى أن يقول: إنه -أي الفقير- يحتاج إلى كثير من الأشياء الضرورية التي ترهقه، ولا يستطيع تلبيتها من دون عون من الله ثم بما يقدمه له إخوانه المسلمون من زكاتهم المفروضة، إنه يفكر في سداد فاتورة الكهرباء التي لا يقوم بها أحد سواه، وكذلك سقيا الماء لأبنائه وعائلته، ولوازمهم المدرسية التي تكلفه الكثير الكثير من المال عدا الأشياء الضرورية التي لا يستطيع التخلي عنها. هذا هو الواقع الذي يعيشه الفقير إن انفصال المقصد الشرعي من هذه الفريضة والتجاهل للواقع انحراف عن مقاصد الشرع، وتنزيل للأحكام في غير موضعها، فقد تغيّرت حاجة الفقراء في عصر الصحابة رضوان الله عليهم فلجأوا إلى ما يحقق مقاصد الشريعة، ولم يكن ثمة اعتراض على ذلك وفي الوقت الحاضر تغيرت حاجة الفقراء، وأصبح ما هو مشروع أصلاً -إلى جانب أنه لا يسد حاجة الفقير- هدفًا للتحايل والتلاعب إنّ النظر الفقهي السليم هو الذي يؤاخي بين الأحكام الشرعية، وتأمل للواقع لتحقيق المقصد الشرعي.
قال الدكتور يوسف القرضاوي(28): والذي يلوح لي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين الأول: ندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس.
والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي، وأنفع للأخذ. اهـ. والله أعلم بالصواب.
وقد رجح هذا القول وأفاض في ذلك الشيخ مصطفى الزرقا(29)، وفرق الشيخ أحمد الغماري بين البوادي والتي حالها مشابهُ لحال عصور الصحابة حيث لا أسواق لبيع الطعام المطبوخ مع وجود الآلات التي تمكنهم من الانتفاع بما عندهم من الحبوب، وبين الحواضر والتي المال فيها أحوج للفقير.
وهذا يتوافق مع أصل التشريع فإن الطعام كان إخراجه أيسر في عهد الصحابة ومن الطعام الذي كان موجودًا ومتعارفًا عليه عندهم ولذلك فإن الفقهاء -حتى القائلين بعدم إخراج زكاة الفطر نقدًا- لا يُلزمون بإخراجها من نفس الأصناف الواردة في أحاديث زكاة الفطر وإنما يعبرون عن ذلك بقولهم قوت البلد، وهذا يدل على مراعاة المصلحة والحاجة. فكان من أعظم المصالح وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه في ذلك الوقت إلى الطعام المتيسر إخراجه لكل الناس آنذاك.
وأما الحال الآن فقد تغير فصارت النقود ميسرة والحاجة لها أكثر كما سبق بيانه(30)، وعندي -والله أعلم- أن الراجح هو جواز إخراجها نقدًا ولا يعني أن هذا هو الأفضل بل الأفضل إخراج ما يحتاجه من سيعطى الزكاة ولو أخرجها نقدا مع وجود الحاجة لها حبا فقد أدى فرضه ولا يؤمر بالإعادة، كما أن العكس صحيح، وعندما يوسّع الإنسان الدائرة وينظر إلى حال المسلمين في العالم وخاصة الدول الصناعية الأوروبية مثلا والتي يتعامل الناس فيها بالنقود غالبًا فإخراجها نقدا أفضل والحالة هذه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق